مكتب السبع يذّكر بالقانون الخاص بالتظاهر

  • 0
  • ض
  • ض

أكد وزير الداخلية حسن السبع أن «مخالفة الأصول الواجب اتّباعها لتنظيم أي تحرك، قد تؤدي الى أحداث مخلة بالقوانين، وبالتالي فإن الجهة المنظمة لها تتحمل تبعة ما قد يحصل». علماً أن الإجراءات الواجب التزامها لتنظيم أي تظاهرة بموجب القرار رقم 1024 تاريخ 29/3/2006 تتضمن الآتي: «يقدم العلم بالتظاهر او التجمع او الاعتصام الى المحافظ المختص قبل موعد التظاهرة بثلاثة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا العلم النقاط الآتية: 1 ـ سبب الدعوة للتظاهر واسم وصفة الجهة الداعية لها والشعارات الاساسية التي ستطلق. 2 ـ أسماء منظمي التظاهرة الذين يجب ان يكونوا لبنانيين وأن لا يقل عددهم عن ثلاثة، إضافة الى تحديد مكان إقامتهم. 3 ـ عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة وساعة انطلاقها وساعة انتهائها. 4 ـ مكان أو أمكنة تجمع المتظاهرين للانطلاق. 5 ـ خط سير التظاهرة المقترح، بحيث تذكر الشوارع التي ستسلكها والأماكن التي ستتوقف فيها لإلقاء الكلمات. 6 ـ مكان تفرق التظاهرة. 7 ـ تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تسببه التظاهرة للأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة، موقّع من مقدمي الطلب. المادة الثانية: يمكن المحافظ ولأسباب أمنية أن يعدل ويغير مكان تجمع وانطلاق التظاهرة والشوارع التي ستسلكها وزمان إقامتها. المادة الثالثة: تتم تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الأمنية الموجودة على الارض تتألف من: ثلاثة من المتظاهرين على الأقل يسمّيهم منظمو التظاهرة، قائد القوة الأمنية الموجودة على الارض. وتكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني أثناء مواكبة التظاهرة أو أي أعمال شغب قد تحصل. المادة الرابعة: يطّلع وزير الداخلية والبلديات قبل التظاهرة بـ24 ساعة على الاقل على اقتراحات المحافظ الخطية والمبنية على مقترحات مقدمة من قوى الأمن الداخلي، ويقرر الوزير عند الاقتضاء دعوة مجلس الأمن المركزي للاجتماع ودراسة الوضع. المادة الخامسة: في الحالات الطارئة الخاصة التي لا تتحمل التأخير، يجري تقديم الطلب الى المحافظة الذي يعالج الموضوع فور وروده».

0 تعليق

التعليقات