لذا، وبصدور هذا المرسوم، سيصبح للنائب، وفق إسماعيل، صفة الموظف أيضاً، «وهذا الأمر يشكل خرقاً لمبدأ فصل السلطات ومخالفة مباشرة لنص المادة 109 من قانون الانتخاب التي تنصّ على أن كل من يُنتخب نائباً من هؤلاء يُعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته، إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه». وبما أن النواب أصرّوا على الوظيفة خلافاً للمادة المذكورة، بل دخلوا الوظيفة العامة بعد اكتسابهم الصفة النيابية، فإن ذلك، يشكل سابقة بحيث قد يضغط كل نائب ليُعيّن بمرسوم في مركز إداري ويجمّد توليه المركز إلى حين انتهاء الولاية النيابية.
كل من يُنتخب نائباً يُعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته
ولهذا، دعا إسماعيل النواب الذين اختاروا التعيين في ملاك الجامعة إلى الاستقالة فوراً من النيابة، وإلا على مجلس النواب إقالتهم لفقدانهم الشروط المؤهّلة للنيابة المنصوص عنها في المادة 29 من الدستور. «وفي السوابق نجد أن مجلس النواب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آذار 1944، قرّر فصل النائب إميل إده من النيابة لأنه قبل تولّي منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة مستنداً إلى المادة 28 من القرار الرقم 2 الصادر في 2 كانون الثاني 1934 التي تنص على أن كل عضو من أعضاء المجلس النيابي يُعيّن أو يرقى إلى وظيفة عامة ذات راتب، يُعد منفصلاً من المجلس بمجرد قبوله لها».
وفيما تبدو التبريرات المقدّمة لدعم مثل هذا القرار غير مقنعة لبعض المراجع القانونية، كالقول بأنه «إجراء طبيعي وروتيني يحصل في مجلس الوزراء لحفظ حق من يعمل في الشأن العام بالعودة إلى وظيفته بعد انتهاء دوره كوزير أو نائب»، فإن قانونيين آخرين، ومنهم أستاذ القانون الإداري في الجامعة وفيق ريحان، يلفت إلى تجارب سابقة تؤكد عدم حرمان من يتولّى الشأن العام من حقوقه المكتسبة سابقاً أي الوظيفة، وإن كان ليس هناك نص قانوني صريح في هذا المجال.