1- أن تقرّ الغالبية النيابية بقانونية مراسيم الردّ وخلوّها من أيّ عيب، فيعمد مجلس النواب الى تعديل تلك القوانين وينهي ذلك الإشكالية.
2- أن يؤكد المجلس النيابي على قرار اللجان المشتركة لناحية عدم قانونية آلية ردّ القوانين، وعندها سيشكّل الأمر سابقة لم نعهدها من قبل وسنكون أمام نزاع دستوري لا يمكن لمجلس النواب ولا لأيّ مرجع آخر حسمه، بل تتحول المسألة الى مشكلة إدارية لوجستية، يفترض أن تنتهي بقرار سياسي يكسر كلمة أحد الفريقين، إذ إن إصرار المجلس النيابي على مخالفة ميقاتي للقانون سيقابله إصرار من الحكومة على اعتبار الردّ قانونياً ولا يشوبه عيب، بل جرت إحالته بمرسوم وفق الأصول. وسيكون الحل النهائي بتنازل أحد الطرفين للآخر، وحلّ المشكلة بالتوافق بين السلطة السياسية.
غير أن ذلك لا يلغي، وفقاً للحام، مسألة ممارسة ميقاتي صلاحيات أوسع من تلك التي يملكها، واستفادته من جرّ مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار من دون أن يعمد الى توقيعه شخصياً قبل عرضه. واللافت في ما قام به رئيس الحكومة هو إعلانه بنفسه أنه طلب من الجريدة الرسمية عدم نشر هذه القوانين، في حين أنه لم يكن بحاجة الى طلب ذلك في حال عدم توقيعه عليها. فإذا صحّ الأمر، أي مسألة توقيعه، عندها تصبح المخالفة مزدوجة وتتحوّل الى شكل من أشكال التزوير، علماً أنه يصعب اكتشاف هذا الموضوع مع تستّر مجلس الوزراء على ما جرى فعلاً، في مقابل إمساك ميقاتي بمفاتيح الجريدة الرسمية التي تخضع له.
قرار اللجان المشتركة ليس ملزماً للهيئة العامة ويحدث عادةً أن ينقلب نواب على مواقفهم في جلسات اللجان
من جهة أخرى، لفت اللحام الى غياب الموافقة الصريحة لمجلس الوزراء على مراسيم الإعادة، إذ يشير محضر جلسة مجلس الوزراء في 12 كانون الثاني الماضي الى «اطّلاع مجلس الوزراء» فقط على مراسيم الإعادة، وهو الموقف السليم دستورياً لدى وجود رئيس الجمهورية. إلا أن غياب الرئيس يُحتّم صدور قرار عن مجلس الوزراء بردّ القوانين كونه الوسيلة الدستورية الوحيدة التي يعبّر فيها هذا الأخير عن إرادته، بوصفه السلطة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة. وما غياب تلك الموافقة إلا دلالة على أن المراسيم قد تكون مشوبة بعيب دستوري وصادرة عن سلطة غير مختصة. كما أن ثمة مشوبة أخرى تتمثل بضرورة حمل مراسيم ردّ القوانين، عندما يصدرها رئيس الجمهورية ويوقّعها، توقيعَين لرئيس مجلس الوزراء عملاً بالفقرة 5 من المادة 64 من الدستور التي تنصّ على أن هذا الأخير يوقّع «مراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها». وبعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، أضيف توقيع جديد لرئيس الحكومة بصفته ممثلاً لمجلس الوزراء، حيث باتت المراسيم تحمل ثلاثة تواقيع لرئيس الحكومة. وهو ما حصل مع إصدار قانون تعديل أحكام الشراء العام (19 نيسان 2023) الذي أُقرّ بثلاثة تواقيع لميقاتي، خلافاً لمراسيم ردّ القوانين الثلاثة التي تتضمّن توقيعين اثنين، كما لو أن رئيس الجمهورية لا يزال موجوداً، إذ يغيب التوقيع الثالث الذي يعبّر عن موافقة مجلس الوزراء. وهذا يقود الى الاعتقاد بأن مجلس الوزراء لم يوافق عليها ويدفع الى التشكيك في دستوريتها.