لكن هل من مصلحة لبنان الذهاب إلى التحكيم الدولي؟ «التحكيم الدولي وسيلة متقدّمة من الوسائل القضائية لحل النزاعات، وهو يستند إلى إرادة أطراف النزاع. ويحوز التحكيم أهمية خاصة في مجال تسوية النزاعات الدولية بصفة عامة وبحل النزاعات الحدودية البحرية بصفة خاصة، حيث تختار الأطراف المتنازعة قضاة، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار التحكيم وسيلة من وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية. والتحكيم اليوم، مؤسسة قانونية قائمة بذاتها ولها أصولها وإجراءاتها الخاصة، وباتت تُدرَّس كعلم مستقل نظراً إلى أهميتها وتطورها واستجابتها لمظاهر العولمة القانونية»، بحسب كتاب (بترول لبنان في المياه البحرية / عقود وأنظمة) للخبيرة القانونية في شؤون النفط والغاز الدكتورة مي حمود والدكتور حسين العزي. الكتاب الذي يسلّط الضوء على البترول اللبناني والتحديات التي واجهها وما زال وأبرزها مسألة ترسيم المنطقة الحدودية، يُشير إلى أن «التحكيم قائم على اتفاق إرادة الأطراف، الذي يتجلى بضرورة وجود اتفاق مسبق على التحكيم وهو ما يُسمى بمشارطة التحكيم، أو يتمّ الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع، وفي كلتا الحالتين لا بدّ من وجود اتفاق مسبق أو لاحق لتاريخ نشوء النزاع يتفق من خلاله أطراف النزاع على إحالة نزاعهم إلى التحكيم. لذا فإن التنظيم الإجرائي لمحكمة التحكيم، من حيث تشكيلها وإجراءاتها والقانون الواجب التطبيق، يخضع بطبيعة الحال لمفاوضات ولاتفاق أطراف النزاع، الأمر الذي يصعب حدوثه بين لبنان وإسرائيل». كما أن «مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم التحكيم الدولي تتوقّف على إرادة الدولة التي صدر بوجهها حكم التحكيم، أي أنها مسألة متروكة لحسن نوايا الدول الأطراف».
المفاوضات غير المباشرة مسار يختلف كلياً عن التحكيم
الكلام المذكور، ونسبة إلى التجارب السابقة، يعني أن الذهاب إلى خيار التحكيم مع كيان العدو الصهيوني هو أمر غير مضمون، لأنه لا يلتزم عادة بالقرارات الدولية. هذا واحد من الأسباب التي شرحها أيضاً أستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني الذي اعتبر بأن «الذهاب إلى التحكيم أو القضاء هو اعتراف ضمني بكيان العدو، خاصة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي الجهة التي تلجأ الدول إليها عادةً». يشرح جوني لـ «الأخبار» فكرته بأن «الادّعاء يجب أن يحمِل صفة»، لأن «المادة 34 من نظام هذه المحكمة تنصّ على أن لا يمثُل أمامها إلا الدول». وبالتالي «إذا ذهب لبنان إلى المحكمة فهو يدّعي على العدو بصفته دولة، ما يعني الاعتراف بكيان العدو كدولة قائمة». وثانياً، حتى في حال «ربِح لبنان الدعوى أمام المحكمة، فإن تنفيذ القرار التحكيمي غير مضمون، لأن لا أحد يجبر دولة الاحتلال على تنفيذه»، خاصة أن في فقرة أخرى ينص النظام على أنه «في حال عدم الامتثال، فلمجلس الأمن أن يتدخل وينظر في الموضوع ويصدر توصية»، أي «أنه ربما يفعل ذلك أو لا». وقدّم جوني مثالاً على ذلك وهو «قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة التي عُرضت على محكمة العدل الدولية عام 1986، والتي أقرت آنذاك بخرق الولايات المتحدة للقانون الدولي من خلال دعم المعارضة المسلحة ضد نيكاراغوا، وحكمت لمصلحة الأخيرة، لكنّ واشنطن رفضت الحكم ولم تطبقه». وإذ يكرر جوني تأكيده على أن «الاستعانة بالتحكيم هي اعتراف ضمني بإسرائيل»، أكد أن «التفاوض غير المباشر لا يعني اعترافاً، بل هو تفاوض مع جهة محدّدة لاسترجاع الحقوق، ولو كان وجودها غير شرعي، وهو مسار يختلف عن التحكيم كلياً».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا