برز تساؤل بعد انتشار مقاطع مصوّرة حول تعنيف الأولاد من قبل الأهل: هل يجوز قانوناً للوالدين أو لأحدهما ضرب الأبناء، وهل يحق ذلك للمعلّمين؟ «لا يُعدّ جريمة الفعل الذي يجيزه القانون»، وفقاً للمادة 186 من قانون العقوبات، التي تنصّ في فقرتها الأولى على أن ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام، لا تعدّ جريمة.

(أرشيف ــ الأخبار)

إلا أن هذه الفقرة تعدّلت عام 2014 وألغي السماح بتعنيف الطفل استناداً إلى «اتفاقية حقوق الطفل» التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1989، وأبرمها لبنان بتاريخ 20/11/1990، والتي نصّت في المادة 19 على أن:
«تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهّد الطفل برعايته».
يجيز القانون للآباء والأمهات تأديب أطفالهم شرط ألا يترك آثاراً جسدية أو نفسية


وبالتالي، عُدّلت الفقرة بموجب القانون الرقم 286 تاريخ 30/4/2014، واستبدل مضمونها بالنص التالي:
«أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية».
ألغي تماماً، بموجب القانون المذكور، حق التأديب للمعلمين في المدارس مما يعني أن ما يجيزه القانون هو فقط التأديب الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
- التأديب غير العنيف.
- أن يمارسه الآباء والأمهات على أولادهم.
- ألا يترك أي أثر على جسد الأولاد أو يحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.