نصّ قانون البناء، الذي صدر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 148/1983، وعُدّل عام 2004، في مادته الثالثة عشرة على أنه يمكن بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني فرض شروط ومبادئ لدراسة متانة الأبنية واستعمال مختلف مواد البناء وفرض شروط خاصة لحماية الأبنية من أخطار الحريق، أو لتحمّل البناء نتائج العوامل الطبيعية من زلازل وسواها.عام 2005، صدر المرسوم الموعود رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بـ«شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل» وعُدّل عام 2012 بموجب المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012. إذ نصّ على وجوب التدقيق الفني في التدابير العائدة للوقاية من مخاطر الحريق كتحمّل المواد وعناصر البناء لتأثير النار، ومدى معالجة حصر الحريق، وطرق الخروج، والتقطيع والهروب، ووسائل الإسعاف، وأجهزة أنظمة الإنذار والتنبيه وإطفاء الحريق وتجهيزات سحب الدخان طبيعياً. (الفصل الثاني من الملحق رقم 1).

ما هو التدقيق الفني للأبنية؟
هو معاينة ومراجعة وفحص تصميم وتنفيذ المنشآت والمواد وعناصر التجهيزات المنفّذة في إطار عملية البناء بهدف المساهمة في الوقاية من المخاطر التي قد تتأتى عن المواصفات الفنية المعتمدة في هذه العملية وإبداء الآراء المناسبة بهذا الشأن.

من هو المدقّق الفنّي؟
هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد من قبل السلطة العامة والذي يطلب إليه صاحب العمل إجراء مهمات التدقيق الفني.

من هو المسؤول عن تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأبنية والمستودعات؟
يعدّ صاحب المصنع، في حال وجود مصنع أو منشأة في البناء، بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 7964/2012، مسؤولاً عن تطبيق متطلبات السلامة العامة في مصنعه. أما لجهة المباني، فيعدّ المالك (أو جمعية المالكين)، مسؤولاً عن تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، لا سيّما لجهة متانة البناء والصيانة الدورية للأبنية وتجهيزاتها وفقا لأحكام قانون البناء.



هل يتوجّب على المصانع والمؤسسات الشبيهة تجهيز المباني ضد الحريق؟
يتوجب على صاحب المؤسسة قبل تقدّمه بطلب الترخيص أن يرفق تعهّداً منه بتجهيز المبنى الصناعي بوسائل مكافحة الحريق الملائمة لنوع الصناعة المطلوبة.
صنّف قانون العقوبات الحريق ضمن جنايات الخطر الشامل


هل يقتضي إجراء عقود تأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية التابعة له وطوارئ العمل والمسؤولية المدنية ضد الغير؟
يقتضي إبراز بوليصة تأمين للحصول على شهادة أو إفادة صناعية بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 «تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاءات المؤسسات الصناعية واستثمارها» ولا سيّما المادة 40 منه وبموجب القرار رقم 56/1 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 28/3/2012. إذ اعتُمد نموذج خاص بالمصانع لطلب التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية التابعة له وطوارئ العمل والمسؤولية المدنية ضد الغير خصوصاً في المصانع بموجب قرار وزير الصناعة رقم 81/1 الصادر في 20/6/2012.

كيف يتم التدقيق بالنسبة للأبنية القائمة حالياً؟
يحدد تاريخ العمل بالتدقيق الفني الإلزامي، بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل بعد صدور مرسوم ملحق بناء على اقتراح الوزير ذاته يقضي باعتماد مقاييس ومواصفات خاصة وملائمة مستندة إلى المواصفات والمقاييس المعتمدة للأبنية والمنشآت الجديدة.
ولا يمكن لصاحب العمل المباشرة بتنفيذ أي بناء أو منشأة مرخصة إلا بعد الاستحصال على أمر مباشرة بالتنفيذ من المهندس المسؤول مسجّل لدى نقابة المهندسين لكي يتسنى لهذا الأخير القيام بمسؤولياته في الإشراف ومراقبة التنفيذ وفق الأصول.
كما يقتضي على وزارة الصناعة مراقبة مدى تقيّد أصحاب المصانع بشروط السلامة العامة ولا سيّما لجهة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم حصول أي حريق، ويمكن للبلديات بدون الحاجة إلى أي قرار من أي وزارة المباشرة فوراً بالمراقبة عملاً بالمادة 74 من قانون البلديات، التي تنص على واجبات رئيس البلديّة بالاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافىء ومراقبة الأماكن التي تخزّن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.

من المسؤول عن تعويض المتضرّرين جرّاء الحريق؟
على صعيد المسؤولية المدنيّة، فإن المسؤولية الناتجة عن الحريق هي مسؤولية وضعية بالاستناد إلى نصّ المادة 131 من قانون الموجبات والعقود، وبالتالي فإن صاحب المنشأة الصناعية في هذه الحالة هو حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة وهو يكون المسؤول عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية، وهذه المسؤولية الوضعية لا تزول إلا إذا أقام هذا المالك البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر ولا يكفي أن يثبت مالك المنشأة أنه لم يرتكب خطأ.



عقوبات الحريق
صنّف قانون العقوبات الحريق ضمن جنايات الخطر الشامل، لذلك وضع فصلاً مخصصاً للحريق (الفصل الأول من الباب التاسع) يتضمّن أحكاماً خاصة وعقوبات قاسية على الحريق المتعمّد وعقوبات أقل قسوة على الحريق الناجم عن الإهمال

ما هي عقوبة الحريق المتعمّد؟
إذا كان الحريق مفتعلاً ومقصوداً فهو يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 587: من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكل حريق أو محاولة حريق اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جرّ مغْنَم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه (بموجب المادة 590) بالحبس والغرامة.

ما هي عقوبة الحريق الناجم عن غير قصد؟
نصّت المادة 593، على أن: من تسبّب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.

ما هي عقوبة إضرام النار؟

أ- في أبنية مسكونة؟
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وفقاً للمادة 588، من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدّة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو في مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.
ب- في أبنية غير مسكونة؟
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة، وفقاً للمادة 589، من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدّس أو مرصوف أو متروك في مكانه، سواء كان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.

ما هي عقوبة تعطيل آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو إغفال تركيب أجهزة لإطفاء الحرائق؟
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل. ويعاقب، بموجب المادة 594، بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تراوح بين مئتي ألف ومليون ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحريق فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.