أنقر على الرسم البياني لتكبيره
بالعودة إلى أرقام السجناء والموقوفين المرتفعة التي نشرتها لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت («ذاك المكان..») وللنسب والأرقام المعروضة في {الإنفوغرافيك} أعلاه، يطرح السؤال نفسه: هل ستشهد معدلات جرائم الملكية ارتفاعاً في ظل الأزمات التي يشهدها لبنان اليوم وبسبب ارتفاع معدلات البطالة؟
إساءة في استعمال حق الصرف..
في الفصل الخامس من قانون العمل «في الصرف والخدمة» تنصّ المادة 50 (المعدّلة بموجب مرسوم 9640/1975) على أنه:
- يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة. على أنه في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يقدّر وفقاً للأسس الآتية:
إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل، يقدّر التعويض على أساس نوع عمل العامل، وسنّه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي، ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ألا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وألا يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة شهراً. بالإضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
- على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ، وله أن يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الإثبات. وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
- يجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات، وقبل ثلاثة أشهر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة أشهر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.
ويجب أن يكون الإنذار خطياً، وأن يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص الإنذار.
يتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة لدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر مدة الإنذار المفروضة عليه قانوناً.