تشكّل الرسوم التي يسدّدها اللبنانيون عموماً والمتقاضون خصوصاً مورداً أساسياً لتمويل صندوق نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس. تتنوّع أشكال هذه الرسوم، فإما تكون على شكل طوابع أو رسوم تُستوفى بموجب إيصالات، أو ما يجري استيفاؤه من قبل الكتّابِ العدل لموقّعي العقود والاتفاقيات أو من قِبل النقابة نفسها، ومنها ما يسدّده المحامي نفسه ويستوفيه من موكّله. وفي ما يلي أبرز هذه الرسوم:أ) وفق نصّ القانون الرقم 62/1988 المتعلق بصندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس:
- طابع المحاماة بقيمة 5 آلاف ليرة حيث يقتضي على المحامين إلصاق هذا الطابع على الأوراق الآتية:
- الاستحضار ولائحة المدّعى عليه الأولى وطلبات التدخل ولائحة المطلوب إدخاله الأولى لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والإدارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية واللجان القضائية والإدارية التي لها الصفة القضائية بداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة محاكمة واعتراض الغير ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي.
- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على أنواعه.
- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة أعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة.
- اتخاذ صفة المدّعي الشخصي أو استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدّعى عليه بداية واستئنافاً وتمييزاً ولدى قضاة التحقيق والهيئات الاتهامية.
ويكون إلصاق هذه الطوابع إلزامياً لدى تقديم الأوراق المبيّنة أعلاه إلى المحاكم، سواء قدّمها المحامي أو مثل المدّعي الشخصي بعد تقديمها.
إن الوكالات العامة تخضع لطابع المرافعة في كل قضية على حدة وفي كل درجة من درجات المحاكمة.
- الطابع التقاعدي المنصوص عنه في المادة 15 من قانون 18/12/1978 ويبلغ 5 آلاف ليرة نصفها للصندوق التعاوني، يُلصق على كل لائحة أو مذكّرة أو استدعاء يقدّمها المحامي إلى أي سلطة قضائية، باستثناء استدعاء الدعاوى واللائحة الجوابية الأولى الخاضعيْن لطابع المحاماة.
- رسم محاماة قدره نصف في المئة من قيمة الأحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي بموجب قانون الرسوم القضائية، أما الأحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع فيُستوفى عنها رسم محاماة مقطوع:
• 25 ألف ليرة عن كل حكم بدائي.
• 50 ألف ليرة عن كل قرار استئنافي.
• 100 ألف ليرة عن كل قرار يصدر عن محكمة التمييز أو مجلس الشورى.
ويتوجّب رسم المحاماة عن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية ولجان الاستملاك ومجالس العمل التحكيمية وسائر اللجان القضائية والإدارية التي لها الصفة القضائية.
تُستثنى من هذه التعرفة الأحكام الصادرة في المخالفات الجزائية وفي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مليوناً ونصف مليون ليرة لبنانية.

ب) وفق نصّ القانون الرقم 42 تاريخ 12/2/1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته:
- رسم نقابة المحامين النسبي البالغ 1 بالألف ويطبّق على العقود المتبادلة التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة لبنانية.
وتُسجل في السجل العقاري أو السجل التجاري أو لدى الكاتب العدل وفي عقود التحكيم ويُستوفى بموجب إيصال هذا الرسم النسبي المقدّر بواحد بالألف من قيمة هذه العقود لمصلحة الصندوق التعاوني وصندوق تقاعد النقابة التي جرى العقد في نطاقها، على ألا يُستوفى هذا الرسم عن العقد الواحد إلا مرة واحدة أمام هذه المراجع.
ويكون كلّ من أمين السجل العقاري وأمين السجل التجاري والكاتب العدل ومنظّمو عقود التحكيم مسؤولين شخصياً عن عدم استيفاء هذا الرسم.
وفي حال كانت هذه الأسناد بالدولار الأميركي فيُعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالدولار الأميركي، سعر الصرف على منصّة «صيرفة» في اليوم السابق لتاريخ المصادقة على السند أو العرض الفعلي وفقاً لقرار وزير المالية الرقم 724 تاريخ: 12/12/2022.