في 15 تشرين الثاني 2023، بعد مرور 40 يوماً على القصف الإسرائيلي المستمرّ حتى اللحظة على المدنيين في غزة، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن. الا ان هذا القرار يفتقد الى آلية تنفيذية لتطبيق أعمال الإغاثة كما يفتقر إلى ادانة لأعمال القصف الهمجية التي مارسها الاحتلال ضد المدنيين وقتلهم بمن فيهم موظفي المؤسسات الانسانية الدولية ولم يعتبرها جرائم حرب.
القرار يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي هذا الصدد أشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من "إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين" في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.

(أنجل بوليغان ــ المكسيك)

يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.


تعمّد عرقلة الإمدادات الغوثية كجزء من تجويع المدنيين وكأسلوب من أساليب الحرب يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية

المادة 8 (2) (ب) 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية