أصدر أمس، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تعميماً موجّهاً إلى الإدارات العامة، يتعلق بشروط ومعايير صرف ما يسمّى «بدل المثابرة» للموظفين في الإدارة العامة. من أول شروطه الالتزام بالحضور الرسمي الكامل وعدم جواز التغيّب عن العمل إلا بسند قانوني، على أنّ البدل يسقط تماماً في حال تغيّب الموظف لأكثر من 5 أيام شهرياً، حتى لو كانت من ضمن الإجازات المبررة (سنوية، مرضية، طارئة). لذا، تصبح أيام الحضور الإلزامية لاستحقاق بدل المثابرة 16 يوماً شهرياً بعدما كانت في النسخة الأولى من القرار 21 يوماً. كما استند ميقاتي إلى كتاب مجلس الخدمة المدنية الرقم 47/ص 1، من المديرين العامين، طالباً إصدار تقارير شهرية عن حال الوحدات الإدارية التي تتبع لهم بعد بدء دفع بدل المثابرة، ووضع جدول بالمعاملات غير المنفذة مع ذكر السبب والمدّة الزمنية المطلوبة لإنجازها.وتتراوح قيمة بدل المثابرة من 15 مليون ليرة شهرياً، وصولاً إلى 25 مليوناً، بحسب فئة الموظف. وحدّد التعميم قيمة البدل الشهرية على الشكل الآتي: 15 مليون ليرة لموظفي الفئة الخامسة (الحجاب والسائقين)، 17 مليوناً للفئة الرابعة (المحرّرين)، 19 مليوناً للفئة الثالثة (رؤساء الدوائر)، 22 مليوناً للفئة الثانية (رؤساء المصالح والمفتشون)، و25 مليوناً للفئة الأولى (المديرون العامون).