تنقسم الأملاك العامة البحرية إلى أملاك عامة بحرية مشغولة بصورة قانونية، أي بمراسيم تجيز إشغالها، وأملاك عامة بحرية مشغولة بصورة مخالفة للقانون. ومن الضروري التذكير مراراً وتكراراً بأن إشغال الأملاك العامة البحرية من دون استصدار مراسيم تجيزها هو أمر ممنوع قانوناً، ولا يترتب للشاغل الفعلي بصورة قانونية أي حق مكتسب مهما كانت مدة إشغاله. وهو ما أكدته المادة 30 من قانون الموازنة لعام 1990، بكلتا صورتَي الإشغال (إشغال دون استصدار مراسيم تجيزه، وإشغال مؤقت بمقتضى ترخيص) الملزمتين بالسماح للمواطنين بالوصول إلى الشاطئ.منح الامتياز أو الإجازة بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحريّة مشروط بالمحافظة على حقوق الآخرين، والوصول إلى الشاطئ هو من حقوق المواطنين، وهذا ما نصّت عليه بوضوح القوانين المرتبطة بإشغال الأملاك البحرية والأملاك العمومية، والتي كان يشوبها لبس قبل أن يصدر عام 2017 القانون رقم 64 تاريخ: 20/10/2017 «تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم». الذي نصّ في البند السادس عشر، من المادة 11، على أنه «تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون، بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، دقائق تأمين تواصل الشاطئ، ضمن الأملاك العامة البحرية وتحديد الشروط كافة التي تؤمن هذا الحق من جهة، وتحمي الملكية الخاصة من جهة أخرى، وكذلك تحديد أي إجراءات تؤمن حق وصول المواطنين إلى الشاطئ». وصدر، تطبيقاً لهذا القانون، مرسوم تأمين تواصل الشاطئ عام 2019 الذي ينصّ على حق المواطنين بالمرور الحر البريء والتنزّه والترفيه. ومن الجدير بالذكر أن نظام إشغال الأملاك العامة البحرية الصادر عام 1966 كان يتضمّن عبارات ملتبسة حول الوصول إلى الشاطئ، فمثلاً اعتبر أن الاستثمار لا يشكل عائقاً لوحدة الشاطئ في حال وجود مساحات يتوجب إبقاؤها مفتوحة للعموم، أو أنه في حال وجود طريق عام يؤدي إلى البحر، لا يمكن إشغال الأملاك العامة البحرية الممتدة على طول خمسين 50 متراً من محور الطريق وتترك هذه الفسحة للعموم. وهو ما لم يكن واضحاً لجهة تطبيقه سوى في حالات وجود طريق عام يؤدي إلى البحر، على عكس المرسوم الصادر عام 2019.
ولكن، بعدما انتظر لبنان 94 عاماً منذ عام 1925 (تاريخ صدور قرار تحديد الأملاك العمومية)، لاستصدار قانون في العام 2017، تلاه مرسوم عام 2019، ينصان بشكل صريح على تأمين ممر خاص للمواطنين للولوج إلى شاطئ البحر، لا يزال هذا القانون حبيس المكاتب وعصيّاً على التنفيذ، رغم أن أحكامه واضحة وعقوبة مخالفته جليّة لا تحتاج سوى إلى تنفيذ وتطبيق من قِبل الإدارات المعنيّة، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والنّقل.

مفتوحة للعموم.. دوماً
تختصر المادة الأولى من المرسوم رقم 5777 «تأمين تواصل الشاطئ» الصادر عام 2019، حقوق المواطنين في الوصول إلى الشاطئ عبر النصّ على خمسة مبادئ مهمة، هي:
- الأول: أن الأملاك العامة البحرية يجب أن تبقى دوماً مفتوحة للعموم من دون أي عائق ودون أن يترتب على ارتيادها أي رسوم أو بدلات.
- الثاني: لا يحق في أي حال من الأحوال إقفال الأملاك العامة البحرية أمام العموم أو وضع أي عائق يحول دون تواصل الشاطئ.
- الثالث: تأمين تواصل الشاطئ دون أيّ إعاقة للمواطنين ويبقى ارتياد منطقة الشاطئ التي تؤمن تواصلها مفتوحة للعموم وغير خاضع لأيّ رسم أو بدل مالي من أي نوع كان.
- الرابع: إلزام طالب الترخيص بأن يلحظ تواصل الشاطئ على المخطط الذي يبيّن المساحة المطلوب إشغالها.
- الخامس: التعهد بالمحافظة على تواصل الشاطئ طول فترة إشغال الأملاك العامة البحرية.

آليّة الوصول إلى الشاطئ
حُددت آلية الوصول إلى الشاطئ (المادة 3) عبر إلزام شاغل الأملاك البحريّة باستحداث ممرّ، على أن يبلغ الحد الأدنى لعرض الممر الذي من خلاله يتم تأمين تواصل الشاطئ عشرة أمتار.
وإذا لم تسمح طبيعة الأملاك العامة البحرية بتأمين الحد الأدنى لعرض الممر المشار إليه أعلاه، يمكن للمديرية العامة للنقل البري والبحري اقتراح تخفيض هذا العرض وفق طبيعة الأملاك العامة البحرية وعرضه على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل، مرفقاً بالأسباب التبريرية التي حالت دون تأمين عرض الممر المحدد أعلاه، شرط أن لا يقل عرض الممر الذي يؤمن تواصل الشاطئ في أي حال من الأحوال عن ثلاثة أمتار (/3/ م).
على أن يبقى الممر المذكور مفتوحاً للعموم، ولا يحق لأي كان وضع أي عائق عليه، بل تتم الاستفادة منه لتأمين المرور الحر لجميع المواطنين ورواد الشاطئ دون أي إعاقة من أي طرف كان.

عقوبات عرقلة أو منع الوصول إلى الشاطئ
حُددت مخالفة عرقلة أو منع الوصول إلى الشاطئ في المادة الرابعة من المرسوم 5777، كالآتي:
- الغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية إلى خمسين مليون ليرة ووجوب إزالة المخالفة فوراً.
- في حال تكرار المخالفة، يفرض على المخالف الحد الأقصى للغرامة البالغة خمسين مليون ليرة مع ضرورة إزالة المخالفة فوراً.
-أما في حال تكرار المخالفة مرتين، فتضاعف الغرامة القصوى لتصبح مئة مليون ويوقف العمل بالترخيص إلى حين إزالة المخالفة دون أن يحق للمخالف أي تعويض أو عطل أو ضرر من أي نوع كان.

غرامات مخصّصة لتمويل المسابح المجانية للعموم
خصّ القانون المسابح الشعبية المجانية بتمويل يخصّص لتجهيزها حيث يُقتطع من عائدات الغرامات السنوية المفروضة على إشغال الأملاك العامة البحرية نسبة 1% سنوياً، تخصّص في موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري لإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المسابح المجانية للعموم، تنفيذاً للبرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني وذلك بموجب البند السابع عشر من المادة 11 من القانون 64 بتاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم).
وبتأخير دام خمس سنوات، صدر المرسوم التطبيقي لهذا القانون في العام 2022 الذي نصّ على توزيع هذه المبالغ وفق الآتي:
• 20% للدراسات، تخصص لإعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.
• 80 % للتنفيذ، تخصّص لأجل تنفيذ متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة، وإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المسابح المجانية للعموم وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.


ولكن للأسف، نسيت وزارات الأشغال في الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين أمراً مهماً للغاية وهو: وضع «البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني» ولم يصل البرنامج إلى مرتبة الحبر على الورق.
إن هذا القانون والمرسوم الصادر تطبيقاً له، يقتضي تعديلهما لتتماشى الغرامات الواردة فيهما مع تدهور العملة، بحيث ترتبط بالحد الأدنى للأجور مثلاً أو بالبدل الذي يسدده شاغل الأملاك البحرية. ومن جهة أخرى، يقتضي تطبيقهما أيضاً على الشاغلين الفعليين وإن لم يكونوا مرخّصين، فإن كانت الإدارات المعنيّة تتذرّع بعدم إنهاء إشغالهم غير الشرعي بأنواع شتى من الحجج، فليس هناك ما يسوّغ لوزارة الأشغال أو البلديات التغاضي عن إلزامهم بتأمين ممرّ للشاطئ. كما يقتضي على خط مواز العودة إلى استصدار قانون يتضمّن أحكاماً مشابهة لما ورد في المرسوم الاشتراعي 144/1983، الذي كان ينص قبل إلغائه على مضاعفة البدلات بنسبة مئة بالمئة إذا لم يسمح الشاغل الفعلي غير المرخص له للعموم بارتياد الأملاك البحرية المشغولة، أو اشتراط حق المرور قبل تسوية وضع هذه الأملاك. أما في حال عدم التطبيق سيسبح المواطنون في بحور من أوراق القوانين غير المطبّقة.
(راجع «القوس»، 29 نيسان 2023، «هل يطبّق القانون على المسابح غير المرخّصة؟»)

الحرية على الشاطئ
لكلّ من المسابح الخاصة والمسابح العامة نظام قانوني خاص يحكمها، وينظّم أمور كل منهما بشكل مختلف. فالمسابح العامة يحكمها مبدأ المساواة في استعمال الملك العام ويحكمها الدستور، ولا يحق لأي أحد مخالفة الدستور وتطبيق أحكام خاصة على المسابح الشعبية العامة عبر تقييد حرية المواطن بأنظمة مخالفة للدستور والقانون، ولو كان هذا الأحد هو الحكومة أو وزارة معيّنة أو سلة محلية كالبلديات.
أما المسابح الخاصة، وإن كان القانون قد منح أصحابها الحق في فرض الشروط التي يرغبون في تطبيقها في مسابحهم، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في إطار الحريات الشخصية أيضاً.
ففي كل مرة تلجأ فيها أي سلطة محلية إلى منع «البيكيني» أو منع لبس «البوركيني» أو المشروبات الروحية، يكون المعنيون في البلدية قد اعتدوا على الحريّات وتكون وزارة الداخلية قد امتنعت عن حماية الحريات.

لا يحق للبلديات فرض شروط مخالفة للدستور
إن البلديات، وإن كان يحق لها تنظيم شؤون البلدة أو البلدات التي تقع في نطاق صلاحياتها، إلا أن اشترط قانون البلديات أن تكون هذه المسائل داخلة ضمن اختصاصها، أي بمعنى أوضح أن البلديات لا يمكنها وضع أنظمة في مسائل لا تقع ضمن صلاحياتها واختصاصها، فمسائل القيود على الحريات تقع ضمن اختصاص المجلس النيابي الذي يصدر قوانين العقوبات ويضع القيود تحت مظلة الدستور.
حتى إن المجلس النيابي لا يمكنه وضع قيود على الحريات تخالف الدستور، فهو يخضع لرقابة المجلس الدستوري. ومن جهة أخرى، إن كان للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع المتعلّقة بالمساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح، فينبغي أن يقوم بذلك ضمن إطار القانون والدستور ومبدأ المساواة، المبدأ الدستوري الأسمى في استعمال الملك العام وحرية الدخول إليه.
لهذا نجد أن قانون البلديات نصّ في مادته الثانية والستين على ممارسة الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي من قِبل القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية، علماً أن جميع القرارات التي تعدّ أنظمة عامة تخضع لتصديق وزير الداخلية.
أما عن صلاحيات رئيس البلدية، فإن الأنظمة التي يحق له أن يصدرها يجب أن تكون في مسائل داخلة ضمن اختصاصه أولاً وأن تكون متوافقة مع الدستور والقانون، فصلاحيته مثلاً اتخاذ تدابير بشأن مكافحة السكر منصوص عليها بموجب المادة 74، إلا أنها لا تجيز له منع المشروبات الروحية مطلقاً. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صلاحيته بالمحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة، فذلك مشروط بأن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة. وكذلك رغم أن المادة نفسها تجيز له اتخاذ تدابير بشأن كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية، فإن ذلك لا يجعل منه وصيّاً على الأخلاق ولا يحقّ له فرض مبادئ للحشمة، واعتبار أن لباس «المايوه» أو «البيكيني» أو حتى «البوركيني» ممنوع في المسبح العمومي. فتعريف الحشمة لا يكون من صلاحياته لأن ذلك الأمر يُحدد بموجب الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، ولا يحقّ لأي مواطن أن يمنع مواطناً آخر من شرب الكحول في المسبح العمومي ولا أن يفرض عليه شرب الكحول.
إن واجب رئيس البلدية السهر على صون الحريات وصيانتها، وجلّ ما هو مسموح له هو مكافحة السّكر وإبلاغ القوى الأمنية لمعالجة حالات السّكر وحماية المواطنين ومنع التعرّض لهم.
أما في المسابح الخاصة، فإن للحرية الشكل نفسه، فلا يمكن إلزام صاحب المسبح بعدم السماح بشرب الكحول أو بمنعه، فالأمر يعود له أن يقرر ما إذا كان يرفض شرب الكحول في ملكيته لأن المسبح الخاص ليس ملكاً للعموم. وبالمقابل لا يمكنه إلزام المواطنين بتناول الكحول، فيحق للمسابح الخاصة تنظيم الأمور الداخلة في نطاق ملكيتها أو استثمارها تحت رقابة البلديات ووزارة السياحة وكذلك تحت رقابة القضاء، الذي يفترض أن يكون الحكم في كل شؤون وشجون الحريات والقيود عليها.

ما هي واجبات السلطة المركزيّة في الدّولة؟
إن واجبات السلطة المركزية تتلخص في هذه المسائل بفرض القانون والسهر على حماية حقوق المواطنين وصون الحريّات وذلك بموجب الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية ذات الصّلة.
لقد تضمّن قانون العقوبات نصاً واضحاً يحمي المواطنين ويعاقب على التعدي على حقوقهم وواجباتهم المدنية، والجرم هو إعاقة اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية فبموجب المادة 329 من القانون يعاقب على ارتكابه بالحبس من شهر إلى سنة، وهو كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. أما إذا اقترفت الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة هي الحبس من شهرين إلى سنتين.
لا يحق لأحد تطبيق أحكام خاصة على المسابح الشعبية العامة وتقييد حرية المواطن


يوم انضم لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم رقم 3855 الصادر بتاريخ 1/9/1972، فإن الدولة تعهّدت بموجبه احترام الحقوق المعترف بها فيه، وبتأمينها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
وعلى الدولة أن تحرص، بموجب المادة الثانية منه على منع إجراء أي تقييد أو أي مخالفة لأي حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو الموجودة في هذا العهد بموجب القوانين أو الاتفاقيات أو الأنظمة أو الأعراف، بذريعة عدم اعتراف هذا العهد بتلك الحقوق أو اعترافه بها على نطاق أضيق.

ينبغي أن تكون الأملاك العامة البحرية مفتوحة للعموم من دون أيّ عائق يحول دون الوصول إليها


وفي ما يتعلق بالقيود على الحريات والتي يمكن فرضها على المواطنين، لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، وأنه لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو غير قانوني، لتدخل في حياته الخاصة أو أسرته في منزله. وعلى الدّولة أن تضمن لكل إنسان الحق في حماية القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
كما أنه لا يجوز تقييد حرية الإنسان في الإعراب عن دينه أو معتقده إلا بالقيود التي يقررها القانون، وتقتضيها حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية.



في حمى القانون
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. (الفقرة «ج» من مقدمة الدستور اللبناني).
كما ينص الدستور في الفقرة «ط» من مقدّمته على أن أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، ويضيف أن لكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون. كما ينصّ في مادتيه السابعة والثامنة أن «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم»، وأن الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وأنه «لا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون»، ماذا يعني ذلك؟